Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
عقارات - مشروعات
أهم 5 حقائق عن الضرائب العقارية بمصر والحالات المستثناة
    انسامد - 13 اغسطس / اب / - لعدة أيام، تشهد مأموريات الضرائب في جميع أنحاءمصر طوابير طويلة من المواطنين الذين يحاولون سداد قيمة الضريبة قبل أيام من فرض غرامات تأخير على المتخلفين عن السداد، وفق الموعد المحدد من وزارةالماليةالمصرية في يوم 15 أغسطس الجاري.

    وتوجد 5 حقائق تتعلق بالضرائب العقارية في مصر، من بينها الهدف من هذه الضريبة، المهلة المحددة للانتهاء من سداد الضريبة، ومن تستحق عليهم، وكيف تقدر قيمة الضريبة العقارية.

    وقالت مصادر مطلعة، إن الموقع الرسمي الذي أعدته وزارة المالية للسؤال عن قيمة وتقديرات الضريبة العقارية، استقبل آلافا من الطلبات التي تسأل عن قيمة الضريبة وجدواها والعقوبات الخاصة بالمتخلفين عن السداد وقيمة الغرامات.

    وأعلنت وزارة المالية في وقت سابق، أن المهلة المحددة للانتهاء من سداد الضريبةالعقارية تنتهي يوم 15 أغسطس الجاري. وأوضح الوزير محمد معيط، أن وزارته تعمل على وضع آليات ميسرة تسهم فى التيسير على المواطنين لسداد الضريبة، حيث تم بالفعل إنشاء مركز اتصال وموقع إلكتروني للاستعلام عن قيمة الضريبة العقارية المستحقة دون عناء الذهاب للمأمورية ويتم ذلك أيضا من خلال مساندة البنوك، حيث تم وضع آلية للسداد من خلال فروع البنوك العامة فى كل المحافظات.

    وتقوم فلسفة قانون الضريبة العقارية على تحول تلك الضريبة من ضريبة على إيرادات العقارات إلى ضريبة على امتلاك الثروة العقارية، مما يضمن خضوع العقارات المشغولة والمغلقة للضريبة بما يمثل دافعا لفتح الوحدات المغلقة ومصدرا لزيادة إيرادات الدولة التى يتم إنفاقها بعد ذلك على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من صحة وتعليم وإسكان وغيرها.

    وتم إقرار الضريبة العقارية بإصدار القانون رقم 158 لسنة 2018، المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بعدما أقره مجلس النواب المصري.

    وكانت وزارة المالية قد أطلقت موقعا إلكترونيا جديداً، لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها، وذلك بديلا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسي للرد على تساؤلات الممولين في نفس الوقت.

    وحدد القانون الخاص بأداء الضريبة بأنه مالك العقار أو من له على هذا المبنى حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، وسواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وبذلك فإن المستأجر لا يعد من المكلفين بأداء هذه الضريبة.

    ونص القانون على إعفاء المكلفين غير المسجلين بمأموريات الضرائب العقارية من سداد أي أعباء تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة عن العمل بالقانون الجديد رقم 196 لسنة 2008 بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبتهم ضريبياً من تاريخه وليس بأثر رجعي.

    وتسري الضريبة العقارية على جميع العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا بعض الحالات التي حددها القانون وتشمل الوحدات تحت الإنشاء والعقارات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام والعقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها بأي طريقة لمصلحة أفراد أو أشخاص اعتبارية.

    كما تعفى من هذه الضريبة، الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو للتعليم الديني والعقارات التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة والأحواش ومباني الجبانات، كما لا يتم تقديم إقرارات ضريبية عن الوحدات والمحال تحت الانشاء.

    وفيما يتعلق بالعقارات التامة وغير المشغولة، أوضح القانون أنه إذا كان المبنى قد أقيم وأصبح تام البناء فإنه سيخضع للضريبة حتى وإن ظل غير مشغول، أما إذا كان العقار مستجداً أو تم بناء وحدات أخرى به وكان العقار قد سبق حصره فيجب على المالك تقديم إقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التي حدثت فيها تلك المستجدات.

    وأشار إلى أنه لا يتم فرض الضريبة على الأراضي الفضاء طالما لم يتم استغلالها، فإذا ما قام المكلف بأداء الضريبة باستغلالها بأي نوع من أنواع الاستغلال فإنها تخضع للضريبة.